عباس العزاوي المحامي

394

موسوعة عشائر العراق

فيكون نصيبه النصف . . . ويطول بنا تعداد كل ما هو معروف ، وانما الغرض الفات الأنظار إلى هذه النواحي ، وعند الاختلاف يرجعون إلى العارفة ، والضعيف يلجأ وان كانت القضايا تافهة . بيوعات : في الإبل قد يكون البيع صفقة واحدة وتنقطع العلاقة وقد لا يكون كذلك وتبقى العلاقة لمدة بأن يشتري المخلول والغركان ، والمخلول منهما تراه ، ويكون مولودا ، ويؤخذ وقت طلوع سهيل ، أو أن يسلم صيفا . . . وإن المشتري في هذه الحالة يسمى ( شراي حبل ) والمفرود ويقال له الغرقان ، كأن يشترى في بطن أمه ثم يأخذه المشتري بعد أن يفطم من أمه وذلك بأن يحول عليه الحول أو أزيد وإذا مات المبيع في هذه الحالة فهو مضمون . . ويسمى ( المجفوت ) . هذا ما يعين البيوعات عندهم ، وان الضمان يترتب لأنه لم يسلم إلى المشتري في الوقت المضروب ، وغالب هذه يجريها الضعفاء والفقراء فيما بينهم ، وهي التي توضح بقايا بيوعهم . . والغرض من هذه البيوعات الشراء سلفا ، وان يكون تحت إدارة البائع لمدة . . . الرعي : إذا أراد أن يسرح في الإبل يعطى مخلولا ومبلغا معينا يقدر بدينار أو أكثر ، أو مفرده وحده ، أو مبلغ وحده وذلك حسب قلة الإبل وكثرتها . . . الدخيل : تعطى الإبل إلى آخر فيذهب بها إلى نجد أو إلى مكان آخر ، وذلك الراعي أو آخذ الإبل ضامن ويجعل الإبل مرخوصا من قبله يقال له ( الدخيل ) والوصي وهذا هو الذي وكله . . . فإذا رفض وكالته فحينئذ يصرح